س/ هل أجوز أن اشتري سيارة بيعت لشخص آخر بالتقسيط وأنا شريك في المعرض ؟
ج/ الذي باعها لا يشتريها ، إذا كنت بايعها على شخص ديناً وأنت شريك مع من
باعوها علهي بالدين فإنك لا تشتريها ، لأن هذه المسألة العينة ، من باع سلعة إلى
ثمن مؤجل ـ سواء كانت السلعة له لوحده أو مع شركاء ـ فإنه لا يجوز أن يشتريها
بأقل من ثمنها وحالاً
|