أما الآية الكريمة {يا أيها الذين آمنوا إذا
نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن }(الأحزاب :49 )
فهذا يعني الجماع لكن الخلفاء الراشدون رضى الله عنهم قالوا : ( إن
الرجل إذا خلا بزوجته ثم طلقها قبل أن يجامعها وجبت عليها العدة .
والخلفاء الراشون لهم سنة متبعة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا
إذا فارقها في الحياة بطلاق أو غيره ، أما إن مات عنها فإن عليه العدة
والإحداد و إن كان قبل الدخول والخلوة ، لعموم قوله تعالى : {
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا
}( البقرة : 234) .
وأما المهر فإن طلقها قبل الدخول والخلوة فله أن يسترجع نصفه فقط ،
وإن طلقها بعد الدخول أو الخلوة لم يسترجع منه شي .
وإن مات عنه فلها المهر كاملا ، ولا حق للورثة فيه سواء كان موته قبل
الدخول والخلوة أم بعدها .