السؤال :
     مملوك قال لزوجته المملوكة: حرام ما تروحين الزواج. فذهبت زوجته مع سيدتها إلى الزواج؟

 
المفتي:       محمد بن إبراهيم آل الشيخ
الإجابة:
إذا كان الحال كما ذكر ولم يحصل شيء غيره قبله ولا بعده فهذا من باب اليمين، فيكفر كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.

 

شبكة التاج الذهبى  .......  أحمد رشاد فتوى و أحكام

Free Web Hosting