مملوك قال لزوجته المملوكة: حرام ما تروحين الزواج.
فذهبت زوجته مع سيدتها إلى الزواج؟
المفتي:
محمد
بن إبراهيم آل الشيخ
الإجابة:
إذا كان الحال كما ذكر ولم يحصل شيء غيره قبله ولا بعده فهذا من باب
اليمين، فيكفر كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد بر أو
نصف صاع من غيره، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فإن لم يجد فصيام ثلاثة
أيام.