طلاق صفته أن والدك وقع بينه وبين والد زوجتك بعض
الشيء فغضب أبوك وطلق زوجتك دون الرجوع في ذلك إليك، هل ينفذ طلاقه
لزوجتك؟
المفتي:
محمد
بن إبراهيم آل الشيخ
الإجابة:
: لا يصح تطليق أبيك لزوجتك، ولا يقع طلاقه عليها إن لم يكن عنده منك
وكالة على طلاقها، وفي الحديث: "إنما الطلاق لمن
أخذ بالساق" . فلا يمكن أن يطلق الزوجة أحد غير زوجها أو وكيله
الشرعي.