غضب أبي وطلق زوجتي هل يقع الطلاق؟
السؤال :
     طلاق صفته أن والدك وقع بينه وبين والد زوجتك بعض الشيء فغضب أبوك وطلق زوجتك دون الرجوع في ذلك إليك، هل ينفذ طلاقه لزوجتك؟

 
المفتي:       محمد بن إبراهيم آل الشيخ
الإجابة:
: لا يصح تطليق أبيك لزوجتك، ولا يقع طلاقه عليها إن لم يكن عنده منك وكالة على طلاقها، وفي الحديث: "إنما الطلاق لمن أخذ بالساق" . فلا يمكن أن يطلق الزوجة أحد غير زوجها أو وكيله الشرعي.

 

 

شبكة التاج الذهبى  .......  أحمد رشاد فتوى و أحكام

Free Web Hosting