السؤال :
     حكم طلاق ابن عشر؟

 
المفتي:       محمد بن إبراهيم آل الشيخ
الإجابة:
وقع منك على زوجتك من الطلاق وأنت في سن العاشرة نفيدك أن اللفظ الصادر منك وأنت في سن العاشرة يعتبر طلاقاً واقعاً، ويحسب عليك طلقة واحدة.

 

شبكة التاج الذهبى  .......  أحمد رشاد فتوى و أحكام

Free Web Hosting