أن أمه أمرته بطلاق زوجته قال فأردت أن أرضي أمي
ولا طاب خاطري بزوجتي، فروحت زوجتي لأهلها، ويوم سألتني أمي قلت روحتها،
فقالت: أنت طلقتها، فقلت روحتها، ويسأل عن حكم ذلك؟
المفتي:
محمد
بن إبراهيم آل الشيخ
الإجابة:
أنه إذا كان الحال كما ذكر، وأنه لم يقصد طلاقها بذلك، فزوجته بذمته،
ولا يقع عليها طلاق بما ذكر.