فإن ثبت أنه أكرهه فلا يعتبر وقوع هذا الطلاق؛ لما ثبت في الصحيحين عن
ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا
عليه" ولما رواه الحاكم والإمام أحمد وابن ماجة وأبو داود
بأسانيدهم، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم: "لا طلاق ولا عتاق في إغلاق" وما رواه
الترمذي بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم: "كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه والمغلوب
على أمره" . وما أخرجه البخاري، عن علي بن أبي طالب رضي اله عنه،
قال: "كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه والمكره"
. وما أخرجه البخاري أيضاً عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما،
قال: ليس لمستكره ولا مجنون طلاق.