السؤال :
     هل يجوز الاختلاء بزوجة العم والخال والأخ وغيرهم من الأقارب ؟ وهل يجوز الذهاب بهن إلى السوق وغيره ؟

 
المفتي:       عبدالعزيز بن باز
الإجابة:
لا تجوز الخلوة بزوجة الأخ ولا بزوجة الخال ولا العم ولا غيرهن من غير محارمه لقول الرسول صلى الله عليه وسلم " لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم " متفق على صحته ونهى عن الخلوة بالمرأة وقال " إن الشيطان ثالثهما " فلا يجوز الخلوة بالأجنبية مطلقا وزوجة الأخ والخال والعم تعتبر أجنبية ، والذهاب إلى السوق إذا كان يتضمن الخلوة لا يجوز أما إذا كان معها غيرها على وجه لا ريب فيه فلا بأس .

 

 

 

شبكة التاج الذهبى  .......  أحمد رشاد فتوى و أحكام

Free Web Hosting