لا تجوز الخلوة بزوجة الأخ ولا بزوجة الخال ولا العم ولا غيرهن من غير
محارمه لقول الرسول صلى الله عليه وسلم " لا يخلون
رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم " متفق على صحته ونهى عن الخلوة
بالمرأة وقال " إن الشيطان ثالثهما " فلا
يجوز الخلوة بالأجنبية مطلقا وزوجة الأخ والخال والعم تعتبر أجنبية ،
والذهاب إلى السوق إذا كان يتضمن الخلوة لا يجوز أما إذا كان معها
غيرها على وجه لا ريب فيه فلا بأس .