كلام المرأة ليس بحرام وليس بعورة ، ولكن إذا ألانت القول ، وخضعت به
، وحكت على شكل يحصل به الفتنة فذلك هو المحرم ، لقوله تعالى {فلا
تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا } (
الأحزاب : 32) . فلم يقل الله تعالى فلا تكلمن الرجال بل قال فلا
تخضعن بالقول ، والخضوع بالقول أخص من مطلق الكلام . إذن فكلام المرأة
للرجل إذا لم يحصل به فتنة فلا بأس به ، فقد كانت المرأة تأتي إلى
النبي صلى الله عليه وسلم فتكلمه فيسمع الناس كلامها ، وهي تكلمه وهو
يرد عليها ، وليس ذلك بمنكر. ولكن لابد أن لا يكون في هذه الحال خلوة
بها إلا بمحرم ، وعدم فتنة ، ولهذا لا يجوز للرجل أن يستمتع بكلامها
سواء كان ذلك استمتاعا نفسيا ، أم استمتاعا جنسيا إلا أن تكون زوجته .