أما هذا الجزاء وهو أن الساعدين تحترقان يوم القيامة فلا أصل له .
وأما الحكم في إظهار الساعدين لغير ذوي المحارم والأزواج فإن هذا محرم
، لا يجوز أن تخرج المرأة ذراعيها لغير زوجها ومحارمها ، فعلى المرأة
أن تحتشم و تحتجب ما استطاعت ، وأن تستر ذراعيها إلا إذا كان البيت
ليس فيه إلا زوجها ومحارمها ، فهذا لا بأس بإخراج الذراعين ، أما من
فصلت ملابسها إلي المرفقين فأقول لها : لا بأس تبقي الثياب المخيطة
على هذا الوضع ، وتلبس للزوج والمحارم ، ويفصل ثياب جديدة إذا كان في
البيت من ليس محرما لها كأخ زوجها وما أشبه ، ولا يجوز للمرأة أن تخرج
بهذه الملابس إلي الشارع إلا أن تسترها بثياب ذات أكمام طويلة تسترها
أمام الناس في السوق مع العباءة .