ذهب الشافعية والحنابلة ، وهو مقتضى قول سحنون من المالكية : إلى أن
الختان واجب على الرجال والنساء .
واستدلوا للوجوب بقوله تعالى : { ثم أوحينا
إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا } قد جاء في حديث أبي هريرة -
رضي الله عنه - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "
اختتن إبراهيم النبي صلى الله عليه وسلم وهو
ابن ثمانين سنة بالقدوم " وأمرنا باتباع إبراهيم صلى الله عليه
وسلم أمر لنا بفعل تلك الأمور التي كان يفعلها فكانت من شرعنا . وورد
في الحديث كذلك : " ألق عنك شعر الكفر واختتن
" قالوا : ولأن الختان لو لم يكن واجبا لما جاز كشف العورة من أجله ،
ولما جاز نظر الخاتن إليها وكلاهما حرام ، ومن أدلة الوجوب كذلك أن
الختان من شعار المسلمين فكان واجبا كسائر شعارهم . وفي قوله صلى الله
عليه وسلم : " إذا التقى الختانان وجب الغسل
" دليل على أن النساء كن يختتن؛ ولأن هناك فضلة فوجب إزالتها كالرجل .
ومن الأدلة على الوجوب أن بقاء القلفة يحبس النجاسة ويمنع صحة الصلاة
فتجب إزالتها .