(نفقة اليتيم)
السلام عليكم ورحمة الله أما بعد
على من تجب نفقة اليتيم إذا كان الجد من ناحية الأب متوفى وهل يجوز أن يخرج العم
زكاة ماله على ابن أخيه اليتيم
ج/ تجب نفقة اليتيم على أقرب الوارثين الموسرين منه لقوله تعالى (وعلى الوارث
مثل ذلك) ولحديث (وابدأ بمن تعول أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك) ولغيرها
من النصوص،
وعلى هذا فإذا كان هذا العم هو أقرب الوارثين الموسرين من اليتيم فإن النفقة تجب
عليه لأنه وارث له ،فلا يجوز له إعطاؤه من الزكاة لأن الزكاة لا يجوز إعطاؤها
لمن تجب نفقته والله تعالى أعلم .
فتاوى النكاح من قسم الفتاوى بموقع ناصر بن حمد الفهد
|