(العدل بين الأولاد)
كيف يكون العدل بين الأولاد في
النواحي المالية؟
وهل يجوز لي أن أقرض أبنائي الذكور قروضا مالية ليتمكنوا من بناء فلل لهم مع عدم
إقراض البنات؟
علماً بأن الذكور والبنات متزوجون جميعاً، وجميع الذكور موظفون في حين أن البنات
لسن موظفات. والجميع لهم رغبة كبيرة في مثل هذا القرض.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ج / يجب العدل بين الأولاد كلهم في الأعطية ، فلا تخص بعضهم بعطاء دون الآخرين
ففي صحيح مسلم أن امرأة بشير بن سعد قالت له (انحل ابني غلاما وأشهد لي رسول
الله) ، فأتى رسول الله فقال (إن ابنة فلان سألتني أن أنحل ابنها غلامي) قال (
له إخوة؟) قال ( نعم) قال (أفكلهم أعطيت مثل ما أعطيته؟) قال (لا ) قال (فليس
يصلح هذا وإني لا أشهد إلا على حق) ورواه الإمام أحمد وقال فيه ( لا تشهدني على
جور إن لبنيك عليك من الحق أن تعدل بينهم) وفي الصحيحين عن النعمان بن بشير أن
أباه أتى به النبي فقال (إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي )فقال رسول (أكل ولدك
نحلت مثل هذا؟) فقال (لا ) فقال (أرجعه ) وفي رواية لمسلم فقال (افعلت هذا بولدك
كلهم؟) قال (لا) قال (اتقوا الله واعدلوا في أولادكم) فرجع أبي في تلك الصدقة ،
وهذه الألفاظ ظاهرة جدا في تحريم تخصيص بعض الأولاد بالعطاء دون الآخرين ، وإذا
أردت التوسع فراجع كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في (أحكام المولود) فقد خصص
فصلا عن العدل بين الأولاد ، وراجع مجموع فتاوى شيخ الإسلام المجلد الحادي
والثلاثين فقد سئل بعض الأسئلة المشابهة لهذا السؤال ، والله تعالى أعلم .
فتاوى النكاح من قسم الفتاوى بموقع ناصر بن حمد الفهد
|