هذا الرجل أوقع أمرين ، طلاقا ، وظهارا والطلاق إن أوقعه في حيض أو في
طهر قد حصل بينهما فيه جماع ، فهو طلاق بدعي لا يقع ولا يحسب شيئا في
أصح قولي العلماء ، وإن وقع في طهر لم يحصل بينهما فيه جماع فإنه يقع
ما لم يكن في غضب شديد يحمله على أن يقول ما لا يريد قوله فهذا لايقع
، وحينئذ فإن كان الطلاق قد وقع في طهر لم يحصل فيه بينهما جماع ، ولا
في غضب شديد ، فقد وقعت عليه ثلاث طلقات ، إن كان قد قال أنت طالق ،
طالق ، طالق وقصد ثلاث طلقات ، فهذا يحسب ثلاث طلقات عند جماهير
العلماء ، ويكون الظهار بعده لا حكم له لأنها ليست زوجته أصلا عند
وقوع طلاق الثلاث والله أعلم