زكاة الذهب المستعمل للزينة


س : حول زكاة الذهب المستعمل للزينة يقول بعض العلماء مستدلا بأحاديث صحيحة بأنه إذا كان للزينة فلا تخرج فيه الزكاة
و البعض الآخر من العلماء يقولون إذا بلغ مقدار الذهب المستعمل و غير المستعمل للزينة مقدار النصاب فلا بد من إخراج الزكاة مستدلين أيضا بأحاديث صحيحة منها المرأة التي كانت تحمل الطفلة و ذهبت بها إلى الرسول صلى الله عليه و سلم و كان بيدها سوار فسألها عن إخراج الزكاة عنها
فأنا الآن في حيرة هل أخرج زكاة الذهب هذه السنة أم لا مع العلم بأنني أستعمله للزينة و أخرج الزكاة لهذا الذهب في كل عام أفيدوني في الصحيح مأجورين ؟

ج : نعم زكاة الحلي المستعمل فيها خلاف بين أهل العلم فالجمهور على أنه لا تجب فيه الزكاة نظرا لأنه أصبح من جملة المستعملات كالملابس و المساكن و الدواب وغير ذلك التي تستعمل
و الفريق الآخر يرى وجوب الزكاة فيه بناء على الأصل الذهب و الفضة أنه تجب فيهما الزكاة و لما ورد من بعض الأدلة التي استدلوا بها و رأوا أنها صحيحة فعلى كل حال الخلاف موجود و من أراد الاحتياط و براءة الذمة فليزكي و أما الوجوب فلا نرى وجوب الزكاة في الحلي المستعمل لكن من أراد أن يحتاط و ينفي الشك باليقين فهذا أمر طيب
فإذا كنت مستمرة على تزكيته كل سنة فزكي و استمري على الزكاة ما دمت تقدرين على ذلك لأن هذا أبرأ للذمة و خروجا من الخلاف .

 

شبكة التاج الذهبى  .......  أحمد رشاد فتوى و أحكام

Free Web Hosting