الزكاه علي المبالغ المستثمره ربوياً

س : أخي الأكبر توفي رحمه الله رحمة واسعة و قد ترك لنا ما يقارب من خمسين ألف جنيه مصري لكن الوالد هداه الله استثمر هذا المبلغ بطريقة ربوية الآن و قد بلغ هذا المبلغ حوالي سبعين ألف جنيه مصري أولا أحب أن أعرف هل هذا المال فيه زكاة تتوجب على المبلغ الأصلي أم على المبلغ بعد الزيادة و كم تبلغ الزكاة على مثل هذا المبلغ في السنة ؟

ج : ما دام أن الوالد موجود فليس لكم ميراث من هذا المال لأن الوالد يحجبكم فيكون الميراث للوالد و لمن معه من أصحاب الفروض أو إذا كان للميت أولاد ، على كل حال الإخوة ليس لهم ميراث مع الأب هذا بالإجماع ،
و أما الزكاة فكل من الورثة يزكي نصيبه كل من الورثة يزكي نصيبه من الميراث ، و أما استعماله في الحرام و الاستثمار الربوي فهذا حرام و لا يجوز و يجب على والدكم التوبة إلى الله و أخذ رأس المال و إعطائه لمستحقيه من الورثة إذا كان معه ورثة غيره فيجب عليه أن يعطي كل ذي حق حقه من الميراث من أصل المال ،
و أما الأرباح الربوية فلا يجوز أخذها فيجب تركها لأنها حرام ، (( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين ، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله و إن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون و لا تظلمون )) ، فإن كان ليس له وارث إلا الوالد فإنه يزكي هذا المال ، أصل هذا المال يزكيه لأنه ميراثه و ماله و إن كان معه ورثة آخرون فكل يزكي نصيبه كل ما مضى عليه حول
وعن كيفيه التخلص من المبلغ الربوي عليهم بتركه

 

شبكة التاج الذهبى  .......  أحمد رشاد فتوى و أحكام

Free Web Hosting