حكم الصوم فى نصف شعبان
س : ما مدى صحة حديث النهي عن صوم نصف شعبان ، و إذا كان صحيحا فهل المعنى هو
عدم صيام اليوم الخامس عشر فقط أو معناه عدم صيام النصف الأخير من شعبان ابتداء
من اليوم السادس عشر ؟
س : ما مدى صحة حديث النهي عن صوم نصف شعبان ، و إذا كان صحيحا فهل المعنى هو
عدم صيام اليوم الخامس عشر فقط أو معناه عدم صيام النصف الأخير من شعبان ابتداء
من اليوم السادس عشر ؟
ج : قال صلى الله عليه و سلم : (( إذا انتصف شهر شعبان فلا تصوموا )) فإذا انتصف
الشهر فإن الإنسان لا يبدأ الصيام في آخر الشهر ، أما إذا كان يصوم من أول الشهر
فلا بأس أن يتجاوز النصف و يصوم ما تيسر إلا أنه لا يكمل الشهر لا يجوز إكمال
شهر شعبان بل يترك منه شيئا ، أما إذا كان لم يصم من أول الشهر وإنما يريد أن
يبدأ الصيام من النصف أو من بعد النصف فهذا هو ما نهى عنه النبي صلى الله عليه و
سلم ، و أما تخصيص يوم النصف بصيام أو ليلة النصف بقيام فهذا مبتدع لم يصح فيه
شئ عن النبي صلى الله عليه و سلم و قد قال عليه الصلاة والسلام : (( من عمل عملا
ليس عليه أمرنا فهو رد )) و قال : (( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ))
، فلا تخص ليلة النصف من شعبان بصلاة و لا يخص اليوم الخامس عشر بصيام أما من
كان يصلي عادته أنه يصلي من الليل فهذا يصلي النصف من شعبان تبعا لما قبله و ما
بعده من الليالي ، وكذلك إذا كان من عادته أنه يصوم من أول الشهر و يصوم غالب
شعبان فهذا يصوم اليوم الخامس عشر تبعا لصيامه .
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان 8/10/1422هـ
|