حكم الصوم فى نصف شعبان


س : ما مدى صحة حديث النهي عن صوم نصف شعبان ، و إذا كان صحيحا فهل المعنى هو عدم صيام اليوم الخامس عشر فقط أو معناه عدم صيام النصف الأخير من شعبان ابتداء من اليوم السادس عشر ؟

س : ما مدى صحة حديث النهي عن صوم نصف شعبان ، و إذا كان صحيحا فهل المعنى هو عدم صيام اليوم الخامس عشر فقط أو معناه عدم صيام النصف الأخير من شعبان ابتداء من اليوم السادس عشر ؟
ج : قال صلى الله عليه و سلم : (( إذا انتصف شهر شعبان فلا تصوموا )) فإذا انتصف الشهر فإن الإنسان لا يبدأ الصيام في آخر الشهر ، أما إذا كان يصوم من أول الشهر فلا بأس أن يتجاوز النصف و يصوم ما تيسر إلا أنه لا يكمل الشهر لا يجوز إكمال شهر شعبان بل يترك منه شيئا ، أما إذا كان لم يصم من أول الشهر وإنما يريد أن يبدأ الصيام من النصف أو من بعد النصف فهذا هو ما نهى عنه النبي صلى الله عليه و سلم ، و أما تخصيص يوم النصف بصيام أو ليلة النصف بقيام فهذا مبتدع لم يصح فيه شئ عن النبي صلى الله عليه و سلم و قد قال عليه الصلاة والسلام : (( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد )) و قال : (( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد )) ، فلا تخص ليلة النصف من شعبان بصلاة و لا يخص اليوم الخامس عشر بصيام أما من كان يصلي عادته أنه يصلي من الليل فهذا يصلي النصف من شعبان تبعا لما قبله و ما بعده من الليالي ، وكذلك إذا كان من عادته أنه يصوم من أول الشهر و يصوم غالب شعبان فهذا يصوم اليوم الخامس عشر تبعا لصيامه .
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان 8/10/1422هـ

 

شبكة التاج الذهبى  .......  أحمد رشاد فتوى و أحكام

Free Web Hosting