مجموعة فتاوى في الصلاة
ضيف كتب "بسم الله الرحمن الرحيم
(سهو الإمام في صلاة التراويح)
س / إذا نسي الإمام وصلى ثلاث ركعات وهو ناس في أحدى التسليمات في التراويح وهو
لم ينو أن تكون وترا فهل يصلي الوتر أم تحسب هذه وتر أم ماذا يفعل؟. وجزاكم الله
خيراً .
ج/ ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (صلاة الليل مثنى مثنى) يعني
ركعتين ركعتين ، وهو خبر بمعنى الأمر، لذا فالصحيح أنه لا يزاد على ركعتين في
قيام الليل لغير الوتر ، (يجوز الوتر بتسع أو بسبع أو بخمس أو بثلاث متصلات لا
يسلم إلا في أخراهن لوروده)، فمن زاد على ركعتين لغير وتر فلا يعتد بتلك الركعة
بل تكون لاغية كما لو زادها في الفريضة، فإن تذكر أثناءها رجع وجلس وسجد للسهو ،
وإن تذكر بعدها فلا حرج عليه إن شاء الله تعالى ، ولا يعتد بها ، بل يوتر كما
كان يفعل من دونها ، والله تعالى أعلم.
__________________________________________
(عدم الخشوع في الصلاة)
السؤال :
أثناء الصلاة أسهو كثيراً وأحاول قبل الصلاة أن استجمع عزيمتي على الخشوع في
الصلاة وسبحان الله يغلبني الشيطان الرجيم فأتذكر أشياء مثلا قد فقدتها أو من
هذا القبيل .
فما هو العلاج للسهو في أثناء الصلاة وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خيرا
ج/ علاج هذا بالدعاء والتضرع إلى الله تعالى ومحاولة استحضار القلب والشعور
بالوقوف بين يدي الجبار جل جلاله ومجاهدة النفس ومن أكثر من الدعاء فلن يحرم
الخير إن شاء الله تعالى
______________________________________________
(اتصال الصفوف )
يوجد في مسجدنا منبر يقطع الصفوف الأول والثاني وفي يوم الجمعة ونظرا"للازدحام
يتم استعمال هذين الصفين وبما أن الشباب يتجنب الصلاة في الصفوف المقطوعة يحدث
مشاكل حيث يطلب المصلين في الصفوف المقطوعة من الشباب التقدم لسد الفجوات ويرفض
الشباب.هل نتقدم لسد الفجوة أم لا.
ج/ الأولى وصل جميع الصفوف وعدم قطعها ؛ لذا كان الصحابة يكرهون الصلاة بين
الاسطوانات لأنها تقطع الصف ، أما إذا كان الازدحام شديدا بحيث لا يوجد مناص من
استخدام الصفوف المقطوعة فلا حرج إن شاء الله تعالى فيها ؛ لأن ترك هذا الأمر
يكون في السعة ، لذا يغتفر في الزحمة الشديدة ما لا يغتفر في غيرها ، والله
تعالى أعلم.
______________________________________________
(نذر الصلاة في وقت النهي)
س/ رجل نذر لله أن يصلي بعد فريضة الفجر ركعتين نافلة ، ماحكم هذا النذر ؟.
ج / يصليهما بعد خروج وقت النهي ؛ لأن الصلاة بعد الفجر مباشرة لا تجوز لحديث
(لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس) ، فلا يقع النذر إلا على المعتبر شرعا وهو
بعد خروج النهي ، ووقت النهي يخرج بعد ارتفاع الشمس قيد رمح - يعني بعد الإشراق
بحوالي ربع ساعة - والله تعالى أعلم .
__________________________________________
(صلاة كبير السن)
س/ لدي جدي وهو طاعن في السن وكثيراُ ما يسأل عن وقت الصلاة ولكن المشكلة أنه لا
يتقن الصلاة ولا يعرف ماذا يفعل فهل علي ذنب أن لم أوقضه للصلاة مع العلم أنه
دوماً يسأل عن وقت الصلاة ويكرر ذلك دائماُ وأيضا هو لا يصوم وذلك بسب الكبر.
ج/ إن كان عقله لا يزال معه بحيث يفهم ويعرف ويعقل فتجب عليه الصلاة ويجب عليك
تنبيهه لها لأنه مكلف، وأما إن كان عقله أو أكثر عقله قد فقده فإنه لا تكليف
عليه لرفع القلم عن من لا عقل له فلا حرج عليك في تركه ، والله أعلم .
______________________________________________
(التسبيح بالمسبحة)
س/ ما حكم التسبيح بالمسباح ؟
ج/ بدعة على الصحيح ، فلم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه التسبيح
بمسبحة بل هو من مبتدعات الصوفية وفي الحديث الصحيح (من أحدث في أمرنا هذا ماليس
منه فهو رد) أي مردود عليه.
______________________________________________
(سجود القرآن للمرأة)
س/ عند قراءة القرآن والوصول عند موضع سجود هل يشترط على المرأة لبس الحجاب ؟
ج/ جمهور العلماء على أن سجود القرآن يشترط له ما يشترط للصلاة من طهارة وستر
للعورة واستقبال للقبلة ونحوه ، ومنه تخمر المرأة ، ولكن هذا السجود ليس بواجب
على الصحيح ، والله أعلم .
______________________________________________
(دعاء ختم القرآن)
س/ بماذا تنصحون عند دعاء ختم القرآن في الحرم : هل أشارك في الدعاء , أو أبقى
جالسا مكاني , أو أخرج من الحرم حتى ينتهي الدعاء ؟
ج/ الصحيح أن دعاء ختم القرآن في الصلاة بعد الانتهاء منه بالصورة الموجودة الآن
بدعة ؛ لأنها لم ترد عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ، بل الوارد عن
أنس بن مالك رضي الله عنه هو ختم القرآن في غير الصلاة ،وليس أيضا دعاؤه كالدعاء
الموجود الآن ،ولم يفعله غيره من الصحابة ، فهم بهذه الختمة الموجودة اليوم
خالفوا الرسول والصحابة وأنسا ، ولم يوافقوا أحدا منهم، لذا فلا ينبغي لمن عرف
حكمه المشاركة فيه ؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم (من أحدث في أمرنا هذا
ماليس منه فهو رد) ، وقوله (وشر الأمور محدثاتها وكل ضلالة بدعة) ، والله أعلم .
______________________________________________
(قضاء تكبيرات الجنازة)
إذا فاتني بعض التكبيرات من صلاة الميت فماذا أفعل بالضبط ؟
ج/ الأمر في ذلك واسع ، فإنه يتابع الإمام في صلاته، ثم إذا شاء قضى التكبيرات
التي سبقته متتابعة لعموم (وما فاتكم فأتموا) ، وإن شاء سلم مع الإمام لورود ذلك
عن ابن عمر رضي الله عنهما ، ولأن التكبيرات ليست واجبة ، والله تعالى أعلم.
______________________________________________
(دعاء القنوت)
س/ متى يكون دعـاء القنوت واجبا ومستحبا ، وفي أية ركعة يتوجب على المصلي قوله؟
ج/ لا يجب دعاء القنوت مطلقا ، ولا يوجد أي دليل على إيجابه ، والقنوت نوعان:
الأول : قنوت النوازل : وهو في حالة حدوث نازلة بالمسلمين كعدو أرهقهم ونحوه
فيندب القنوت لرفع هذا البلاء ، فقد قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو
على رعل وذكوان، وقنت أيضا يدعو للمستضعفين من المسلمين في مكة، وقنت عمر بن
الخطاب وعلي بن ابي طالب وغيرهم، وهو في حالة النازلة فقط ، ويجوز القنوت في أي
صلاة في الركعة الأخيرة منها بعد الرفع من الركوع، ويجوز قبل الركوع، والأفضل
جعلها في صلاة الفجر بعد الركوع لأن أكثر الأحاديث تدل على هذا .
الثاني : قنوت الوتر : فلا يثبت فيه حديث صحيح مرفوع ، وحديث الحسن رضي الله عنه
(اللهم اهدني فيمن هديت) فيه كلام ليس هذا موضعه ، والثابت فيه عن الصحابة رضي
الله عنهم ، فبعضهم كان يقنت السنة كلها، وبعضهم كان يقنت النصف الأخير من رمضان
وبعضهم كان لا يقنت، فمن فعل شيئا من ذلك فله سلف منهم، والأفضل عدم المداومة
عليه لأنه لم ينقل مرفوعا ، والله أعلم.
(نسيان ركعة من الصلاة)
س/ بعد إنهاء الصلاة تبين أنني قد نسيت ركعة. وقد قيل لي إنه من الممكن أن أؤدي
الركعة فورا بعد التسليم!
ج/ هذا صحيح ، فتقوم وتأتي بالركعة التي تركتها ثم تسلم ثم تسجد ركعتين بعد
التسليم ، ويدل عليه حديث أبي هريرة في الصحيح لما سلم رسول الله صلى الله عليه
وسلم من إحدى صلاتي العشي -الظهر أو العصر- من ركعتين فلما نبهه أصحابه أتى
بالركعتين ثم سلم وسجد للسهو بعد التسليم.
______________________________________________
(وقت الشفع والوتر)
س/ ما هو أفضل وقت لتأدية صلاة الشفع والوتر؟وكم ركعة؟
ج/ أفضل وقت هو الثلث الأخير من الليل فقد ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه
وسلم أوتر من كل الليل وانتهى وتره إلى السحر ، كما أن آخر الليل يشهد التنزل
الإلهي الثابت في الأحاديث المتواترة، وعليه سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم
والصحابة والتابعين والصالحين ، وإن خاف أن لا يستيقظ في آخر الليل فليوتر أوله
والقاعدة في ذلك ما رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم
قال (من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر
آخر الليل ، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل) .
وأما عدد الركعات :
فأفضلها إحدى عشرة ركعة، يسلم من كل ركعتين ويوتر بركعة وفيه حديث عائشة في
الصحيح.
وإن صلى ثلاث عشرة ركعة يسلم من كل ركعتين فحسن ، وعليه حديث أم سلمة وعائشة.
وإن صلى تسعا لا يجلس في شئ منها إلا بعد الثامنة ثم يقوم ولا يسلم ، أو يصلي
سبعا أو خمسا كذلك لا يجلس إلا قبل الركعة الأخيرة فحسن وجاء فيه حديث عائشة في
الصحيح .
وأدنى الكمال أن يصلي ثلاث ركعات يفصل بينها بالسلام بعد ركعتين ثم يوتر بركعة .
ولو صلى ركعة واحدة جاز وقد فعله بعض الصحابة.
______________________________________________
(قراءة الزلزلة في صلاة الفجر)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد :
سؤالي : هل قراءة سورة الزلزلة في ركعتي الفجر سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه
وسلم ؟.
ح/ ورد في سنن أبي داود أن رجلا من جهينة أخبر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم
يقرأ في الصبح إذا زلزلت الأرض في الركعتين كلتيهما فلا أدري أنسي رسول الله صلى
الله عليه وسلم أم قرأ ذلك عمدا.
والحديث رجاله ثقات ، وسكت عليه أبو داود والمنذري ، وصححه في عون المعبود ونيل
الأوطار، ولكن لا يقال هو سنة ، فإن الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا
الباب نوعان :
الأول : ماورد أنه يفعل ذلك على وجه مكرر ؛ كالقراءة في فجر الجمعة بالسجدة
والإنسان فهذا الأمر سنة ويشرع الاقتداء به دائما.
الثاني : ما لم يرد أنه فعله إلا مرة واحدة وذلك كصلاته بالزلزلة هذه في صلاة
الصبح ، أو قراءة الأعراف في صلاة المغرب ونحوها ، فهذه لا تشرع المداومة عليها
، بل يحصل الاقتداء به بفعلها مرة واحدة فقط ، أما تكرارها فقد يوقع بالبدعة ؛
لأنه تشريع لأمر لم يشرعه الرسول صلى الله عليه وسلم.
______________________________________________
(سنة الضحى)
السؤال :
إذا كانت صلاة الضحى تسن غبًا ، فما حكم المداومة على أدائها كل يوم ؟
ج/ الكلام في سنة الضحى طويل ولكني اختصر الكلام عليه فأقول الكلام في هذه السنة
من جهتين :
الأولى : من جهة الأحاديث القولية والحث عليها:
الثانية : من جهة هدي الرسول صلى الله عليه وسلم فيها:
فبالنسبة للجهة الأولى وردت أحاديث صحيحة في الحث على صلاة الضحى بدون تفصيل
كحديث أبي هريرة في مسلم (أوصاني خليلي ..وذكر وركعتي الضحى) ، ونحوه أيضا في
مسلم عن أبي الدرداء ، وفي مسلم أيضا حديث أبي ذر مرفوعا (يصبح علىكل سلامى من
أحدكم صدقة..إلى أن قال : ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى) ، ومنها ما في
مسلم أيضا عن زيد بن أرقم (صلاة الأوابين حين ترمض الفصال) وغيرها، وكلها تدل
على مشروعية المداومة على صلاة الضحى كما ترى.
وبالنسبة للجهة الثانية وهو هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيها فإن عائشة قالت
كما في البخاري (ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى وإني
لأسبحها) ، وفي البخاري عن ابن عمر أيضا نفى أن يكون أبو بكر أو عمر يصليان
الضحى وسئل عن النبي صلى الله عليه وسلم هل كان يصليها؟ فقال (لاإخاله) ، وفي
مسلم عن عبد الله بن شقيق أنه سأل عائشة هل كان يصلي الضحى؟ فقالت: لا ، إلا أن
يجئ من مغيبه.
والذي يظهر لي من هذه الأحاديث:
أن من كان يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في هديه في الصلاة فيحافظ على قيام
الليل والرواتب ونحوها فإنه يشرع له الاقتداء به في ترك سنة الضحى إلا غبا كما
في صحيح مسلم.
ومن كان لا يقوم الليل كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يشرع له
المحافظة على هذه السنة كما يشير إليه حديث أبي هريرة -أوصاني خليلي بثلاث ومنها
وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام- فكأن مشروعية المداومة على سنة الضحى إنما
هو لمن ترك قيام الليل وبهذا يجمع بين الأحاديث القولية الحاثة على هذه السنة
وبين فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ، وبنحو هذا الجمع ذكر ابن القيم رحمه الله
تعالى في زاد المعاد .
ومن حافظ عليها فقد اتبع سنة ثابتة في الشرع والأحاديث الصحيحة كما ترى
وصلى الله على نبينا محمد
______________________________________________
(قنوت الفجر)
س1:ماحكم القنوت في صلاة الفجر ؟
ج/ هنا حالتان :
الأولى : القنوت الدائم : فهو بدعة فقد روى أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه عن
سعد بن طارق الأشجعي قال قلت لأبي: يا أبت إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله
عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي أفكانوا يقنتون في الفجر؟ قال: أي بني محدث
، وروى الدارقطني عن سعيد بن جبير قال: أشهد أني سمعت ابن عباس يقول (إن القنوت
في صلاة الفجر بدعة) وفيه ضعف، ولكن الحديث الأول صحيح وصححه الترمذي وغيره ،
وهو صريح بأنه بدعة، ولأن المداومة على هذا القنوت لم تثبت بإسناد صحيح صريح
مرفوعا وفي الصحيح (من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو رد).
الثانية: قنوت النوازل وهو فيما إذا نزلت بالمسلمين نازلة فقنتوا أياما عل الله
يكشفها فهذا ثابت في السنة ، ولكنه مقيد بسبب غير دائم، ويدعى في صلاة الفجر وفي
غيرها من الصلوات لثبوت هذا من أحاديث أنس والبراء وابن عباس ولأبي هريرة وكلها
صحيحة.
______________________________________________
(إهمال التربية على الصلاة)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سؤالي هو:عندي أخت شقيقة عمرها 25سنةاصيبت في
صغرها بشلل الأطفال فأصبحت لا تستطيع تحريك يدها اليمنى وبعد بلوغها الحادية
عشرة أصيبت بمرض الصرع من النوع القوي وهي تستخدم علاجا لهذا المرض بمعدل ثلاث
مرات يوميا.....الشاهد في الموضوع أننا قصرنا في تعليمها الصلاة فهي حتى الآن لا
تصلي والسبب في ذلك أنها ليست في كامل قواها العقلية فهي تغضب بسرعة وليست في
مستوى قريناتها في السن وهي كذلك لم تتعلم
السؤال هل علينا إثم في عدم تعليمها الصلاة ..
وماذا نفعل الآن علما بأن والدنا توفى فهل عليه شئ في ذلك
بالنسبة للصيام ماذا علينا فيه فهي لا تستطيع الصوم بسبب الدواء الذي تستخدمه
أفتونا جزاكم الله خير ونفع بعلمكم
أخوكم م-غ
ج/ ترك تعليمها لأمور دينها إثم عظيم ومنكر ، فإن هذا تضييع للأمانة وقد قال
تعالى (يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة) وفي
الصحيح (كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته) ، قال النووي رحمه الله تعالى (قال
العلماء الراعي هو الحافظ المؤتمن الملتزم صلاح ما قام عليه وما هو تحت نظره
ففيه أن كل من كان تحت نظره شيء فهو مطالب بالعدل فيه والقيام بمصالحه في دينه
ودنياه ) انتهى، وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعلم الأولاد ويؤمروا
بالصلاة لسبع سنين وأن يضربوا عليها لعشر سنين وغيرها من الأحاديث والنصوص
الدالة على وجوب تعليم الأولاد أمور دينهم وقد أجمع العلماء على هذا الأمر.
فعليه يجب عليكم التوبة والاستغفار عن التفريط المتقدم منكم، وأما أختكم هذه
فنسأل الله تعالى أن يشفيها وأن يجعلها من الإماء الصالحات وأن يجعلها قرة عين
لكم وأن يحفظها ويسترها في الدنيا والآخرة، فإن كانت عاقلة بحيث تعي وتفهم ما
يقال لم تصل إلى حد الجنون –حتى وإن كانت أقل ذكاء من أترابها- فإنه يجب أن تعلم
أمور دينها من توحيد وصلاة وصوم ونحوها وأن تعلم المنكرات لتجتنبها، وأما الصيام
فإن كانت لا تستطيع الصوم مطلقا بسبب العلاج الدائم فإنها تفطر وتطعم عن كل يوم
تفطره مسكينا نصف صاع من طعام-كما ورد عن الصحابة -، وإن كانت تستطيع القضاء
فإنها تفطر وتقضي ولا إطعام عليها، والله تعالى أعلم
______________________________________________
(الشك في صلاة المسبوق)
س/ دخلت إلى الصلاة متأخرا لصلاة الظهر وبعد أن سلم الإمام شكيت في عدد الركعات
المتبقية علي هل هي ثلاث أم اثنتان فبنيت على ما تيقنت أنه الصحيح وهي اثنتان
وعلى ذلك قضيت الركعتان المتبقية وسجدت سجود السهو وبعد أن سلمت وقبل خروجي من
باب المسجد لحق بي من صلى بجانبي وقال بقي عليك ركعة واحدة فماذا أفعل هل أصلي
ركعة واحده علما بأن تلك فتوى أحد الدكاترة تخصص شريعة وفعلا صليت ركعة واحدة
وكان هذا بعد صلاة العشاء حيث وقت سؤالي له بعد أن لم أجد من يجيبني بالرغم من
محاولاتي الاتصال بالمشايخ
فماذا أفعل وقد مضى على ذلك يومان وقد سجدت سجود السهو في حينها قبل السلام؟
ج/ إذا كان شكك معميا لا تستطيع الترجيح فيه فقد أخطأت في بنائك على أن الباقي
ركعتان بل يكون اليقين في حقك أنك أدركت ركعة وبقي ثلاث ركعات وتسجد قبل السلام
لحديث أبي سعيد في مسلم -فليطرح الشك ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم-.
وإن كان شكك ليس معميا بل تستطيع تغليب أحد الجانبين بمرجح فإنك تبني عليه كما
فعلت وتسجد سجدتين بعد السلام لحديث ابن مسعود عند البخاري -وإذا شك أحدكم في
صلاته فليتحر الصواب فليتم ثم يسلم ثم يسجد-.
وعليه فإن كنت قد فعلت الواجب في الحالة الثانية فلا التفات إلى ما قاله ذلك
الرجل ، وإن كنت أخطأت في الحالة الأولى فعليك بإعادة الصلاة لأن الصلاة يجب
فيها الموالاة ولا بأس بالفصل اليسير لمصلحة ولو صاحبه كلام .
(مقدار السفر المبيح للقصر والفطر)
س/ أنا رجل أعمل في مدينة أخرى تبعد عن قريتي حوالي 250 كيلو متر وأسافر شبه
يومي فمثلاً أسافر يوم السبت وأعود الاثنين ثم أسافر يوم الثلاثاء وأعود
الأربعاء فهل أنا في حكم المسافر وهل يجوز لي أن أفطر في شهر رمضان أثناء سفري
للعمل وعندما أكون هناك هل يجوز لي أن أقصر الصلاة لمدة ثلاثة أيام أرجو
التوضيح.
ج/ الحكم في السفر بحسب العرف فما تعارف الناس فيه أنه سفر فهو سفر طالت المسافة
أو قصرت وما لا فلا ، لعدم وجود دليل صحيح بتحديد المسافة أو المدة، وعليه فالذي
يظهر من حالتك أنك تكون مسافرا يجوز لك الترخص برخص المسافرين من قصر وإفطار
ومسح ثلاثة أيام بلياليهن ولكن إذا كنت مقيما في المدينة لا بد من شهود صلاة
الجماعة -إذا لم تكونوا جماعة تصلون قصرا -لأن الجماعة واجبة حتى على المسافر.
______________________________________________
(صلاة المسافر مع المقيم)
س/ أثناء سفري أصلي في أحد المساجد على الطريق فمثلاً إذا دخلت مع الجماعة هل
أنوي القصر فإن قصروا قصرت وإن أتموا الصلاة أتممت.
ثم إذا شرعت في الصلاة والإمام في التشهد الأول فهل لي أن اقصر حيث أنه لم
يتبقى سوى ركعتين أرجو توضيح مسائل القصر للمسافر مع المقيم
ج/الصحيح في هذه المسألة أن المسافر إذا أدرك من صلاة المقيم ركعتين فأقل فإنه
يقصر ولا يتم وهو مذهب إسحاق وطاوس والشعبي وابن حزم وغيرهم، لأن الرسول صلى
الله عليه وسلم تواتر عنه قصره للصلاة وقد سافر أكثر من ثلاثين مرة بعد فرضها
وكان فيها كلها يقصرها وكذلك أبو بكر وعمر، ولم يرد عنهم الإتمام مطلقا،ووردت
أحاديث كثيرة بأن فرض المسافر ركعتان، وأنهما تمام، وأن أصل فرض الصلاة كان
ركعتين، فعليه إذا أدرك المسافر من صلاة المقيم ركعتين فأقل فإنه يقصر ولا يتم
لأن متابعة الإمام هنا قد حصلت وإنما حصل الاختلاف بالنية والاختلاف بالنية لا
يؤثر كما علم من كثير من النصوص وإنما المحذور هو اختلاف الأفعال لحديث (إنما
جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه) ، والاختلاف هنا المقصود به اختلاف
الأفعال لقوله (فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا) ، وهنا في مسألتنا لا يوجد
اختلاف في الأفعال، وأما إذا أدرك أكثر من ركعتين فيتم حتى لا يختلف على الإمام
المنهي عنه في الحديث المذكور.
وأما أدلة القائلين بالإتمام خلف المقيم فالمرفوع منها -وهو حديث ابن عباس- شاذ
باللفظ الذي يحتجون به،ولا حجة فيه باللفظ الصحيح عنه، وقد تكلمت عن هذا الحديث
في رسالة خاصة ، وأما فعل ابن عمر رضي الله عنه حيث ورد بأنه يتم خلف الإمام وهو
مسافر فهو فعل صحابي فيه الخلاف المعروف ، ولم يرد عنه أنه يوجبه، والمرفوع هو
القصر. والله تعالى أعلم .
فتاوى الصلاة من موقع ناصر بن حمد الفهد
|